قتل شبه العمد: هو أن يقصد إنسانًا معصوم الدم فيقتله بجناية لا تقتل غالبًا ولم يجرحه بها، فيموت بها المجني عليه.
-صور قتل شبه العمد:
أن يضرب أحد شخصًا في غير مقتل بعصًا صغيرة أو بسوط، أو لَكَزه بيده ونحو ذلك.
فالضرب مقصود، والقتل غير مقصود، فسمي شبه عمد.
-الفرق بين قتل العمد وشبه العمد:
قتل العمد وشبه العمد يشتركان في قصد الجناية، وتغليظ الدية، والعفو.
ويختلفان فيما يلي:
1 -العمد فيه القصاص، وشبه العمد لا قصاص فيه.
2 -دية العمد على القاتل، ودية شبه العمد على العاقلة.
3 -العمد ليس فيه كفارة، وشبه العمد فيه كفارة.
4 -دية العمد تكون حالَّة، ودية شبه العمد مؤجلة على ثلاث سنين.
-حكم قتل شبه العمد:
قتل شبه العمد من كبائر الذنوب؛ لأنه اعتداء على نفس معصومة بغير حق، وفيه الدية مغلظة على العاقلة.
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَضَى أنَّ