فهرس الكتاب

الصفحة 2921 من 3370

عفا عن بعضهم فعلى كل واحد من المعفو عنهم قسطه من الدية.

3 -الصلح مع القاتل بمثل الدية أو أكثر أو أقل.

فإذا تصالحوا على مال بدل القصاص جاز، وإن كانوا أكثر من واحد فصالح بعضهم سقط القصاص، وانقلب نصيب الآخر مالًا.

4 -الإرث: فيسقط القصاص بالإرث، كأن يجب القصاص لشخص فيموت فيرثه القاتل.

كما لو قتل أخ أخاه، وللمقتول ابن فمات؛ فورثه عمه القاتل، فيسقط القصاص عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت