فهرس الكتاب

الصفحة 2945 من 3370

-الدية: هي المال المؤدى إلى المجني عليه أو ورثته بسبب الجناية.

-أقسام الدية:

تنقسم الدية إلى قسمين:

دية النفس ... دية ما دون النفس.

-حكمة مشروعية الدية:

الدية جزاء يجمع بين العقوبة والتعويض.

ففيها من الزجر والردع ما يكف الجناة، ويحمي الأنفس.

وفيها من جهة أخرى تعويض لما فات من الأنفس أو الأعضاء بالمال الذي يأخذه المجني عليه أو ورثته.

-حكم الدية:

1 -الدية واجبة في قتل الخطأ وشبه العمد إلا أن يعفو عنها أولياء المقتول.

وتجب في قتل العمد إذا مات الجاني أو عفا الأولياء عن القصاص إلى الدية.

2 -تجب الدية على كل من أتلف إنسانًا بمباشرة أو سبب، سواء كان الجاني صغيرًا أو كبيرًا، عاقلًا أو مجنونًا، متعمدًا أو مخطئًا.

وسواء كان التالف مسلمًا أو كافرًا ذميًا، مستأمنًا أو معاهدًا.

3 -إن كانت الجناية عمدًا، ولم يكن قصاص، وجبت الدية حالَّة من مال الجاني.

وإن كانت الجناية شبه عمد أو خطأ وجبت على عاقلة الجاني مؤجلة ثلاث

سنين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت