فهرس الكتاب

الصفحة 2933 من 3370

كأن يدهس إنسانًا يسير أمامه، أو يصدم جدارًا أو شجرة ونحوهما فيصيب إنسانًا أو غيره، أو يرجع إلى الوراء فيدهس إنسانًا.

فهذا يجب عليه ما يلي:

كفارة قتل الخطأ على السائق .. ضمان ما أتلفه من أموال .. الدية المخففة على عاقلة السائق مؤجلة على ثلاث سنين.

-حكم التفحيط:

التفحيط: هو العبث بالسيارة بسير غير سويّ.

وحكم التفحيط محرم، ويجب أن يعزر من يفعله؛ لما يترتب على فعله من قتل الأنفس، وإتلاف الأموال، وإزعاج الناس، وتعطيل حركة السير.

قال الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) } [النساء: 29] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت