كأن يدهس إنسانًا يسير أمامه، أو يصدم جدارًا أو شجرة ونحوهما فيصيب إنسانًا أو غيره، أو يرجع إلى الوراء فيدهس إنسانًا.
فهذا يجب عليه ما يلي:
كفارة قتل الخطأ على السائق .. ضمان ما أتلفه من أموال .. الدية المخففة على عاقلة السائق مؤجلة على ثلاث سنين.
-حكم التفحيط:
التفحيط: هو العبث بالسيارة بسير غير سويّ.
وحكم التفحيط محرم، ويجب أن يعزر من يفعله؛ لما يترتب على فعله من قتل الأنفس، وإتلاف الأموال، وإزعاج الناس، وتعطيل حركة السير.
قال الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) } [النساء: 29] .