وَصَلاَةَ الغَدَاةِ وَلاَ أَرَاهُ يُحْدِث وُضُوءًا بَعْدَ الغُسْلِ. أخرجه أبو داود والترمذي [1] .
-حكم غسل المحتلم:
إذا استيقظ النائم فوجد بللًا فله ثلاث حالات:
1 -أن يتيقن أنه مني، فيجب عليه الغسل.
2 -أن يتيقن أنه ليس بمني، فحكمه حكم البول، فيغسل ما أصابه منه.
3 -أن يجهل الحال، فإن ذكر أنه احتلم فعليه الغسل، وإن لم يذكر فهو مذي حكمه حكم البول.
عَنْ أمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ فَهَلْ عَلَى المَرْأةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ، إِذَا رَأتِ المَاءَ» . فَقَالَتْ أمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَتَحْتَلِمُ المَرْأةُ؟ فَقَالَ: «تَرِبَتْ يَدَاكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا» . متفق عليه [2] .
-حكم غسل الرجل مع زوجته:
يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته في مكان واحد، ولو رأى كل منهما عورة الآخر.
1 -عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أغْتَسِلُ أنَا وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ، مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ: الفَرَقُ. متفق عليه [3] .
2 -وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَيْمُونَةَ، كَانَا يَغْتَسِلانِ مِنْ إنَاءٍ
(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (250) , واللفظ له، والترمذي برقم (107) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (130) , ومسلم برقم (313) ، واللفظ له.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (250) , واللفظ له، ومسلم برقم (319) .