يقدم مسح اليدين على الوجه.
1 -عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أبْزَى قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فَقَالَ: إنِّي أجْنَبْتُ فَلَمْ أصِبِ المَاءَ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: أمَا تَذْكُرُ أنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أنَا وَأنْتَ، فَأمَّا أنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأمَّا أنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «إنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا» . فَضَرَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَفَّيْهِ الأرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. متفق عليه [1] .
2 -وَعَنْ عَمَّارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -في صفة التيمم- -وفيه- فَقَالَ لَهُ ِالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «إنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أنْ تَصْنَعَ هَكَذَا» . فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ، أوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. متفق عليه [2] .
-ماذا يرفع التيمم من الأحداث:
التيمم بدل الماء فيأخذ حكمه .. فيرفع كل حدث يزول بالماء .. ويباح للمتيمم ما يباح للمتوضئ من الصلاة ونحوها.
وإذا نوى المسلم بتيممه أحداثًا متنوعة كما لو بال، وتغوط، واحتلم أجزأه التيمم عن الكل، ويصلي به ما شاء من الصلوات ما لم ينتقض وضوءه.
عَنْ جَابِر بْن عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «أعْطِيتُ خَمْسًا، لَمْ يُعْطَهُنَّ أحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أمَّتِي أدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأحِلَّتْ لِيَ المَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأحَدٍ قَبْلِي، وَأعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إلَى قَوْمِهِ
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (338) , واللفظ له، ومسلم برقم (368) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (347) , واللفظ له، ومسلم برقم (368) .