2 -يجوز للمرأة إن احتاجت تناول ما يقطع الحيض ما لم تتضرر به، ويكون طهرًا تصوم فيه وتصلي.
-علامة طهر الحائض:
تعرف الحائض الطهر بما يلي:
أن ترى سائلًا أبيضًا يخرج إذا توقف الحيض .. ومن لم تر هذا السائل تُدخل قطنة بيضاء في محل الحيض .. فإن خرجت ولم تتغير فهو علامة طهرها.
وكلا الأمرين علامة على طهر المرأة من الحيض.
-حكم الصفرة والكدرة:
الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض .. وإن رأت ذلك قبل العادة أو بعدها فليس بحيض .. فتصلي وتصوم .. ولزوجها أن يجامعها .. وإن تجاوزت الصفرة والكدرة العادة الغالبة للنساء .. فتغتسل وتصلي كالطاهرات.
عَنْ أمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّا لا نَعُدُّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا. أخرجه البخاري [1] .
-حكم الدم إذا زاد أو نقص عن العادة:
إذا زاد الدم على عادة المرأة فالزيادة اليسيرة حيض .. فإن استمر طويلًا كشهر فهي مستحاضة .. وإذا طهرت المرأة قبل تمام عادتها فهي طاهرة يلزمها ويحل لها ما يلزم الطاهرة ويحل لها.
-حكم من ولدت بعملية جراحية:
من ولدت بعملية جراحية فحكمها حكم النفساء .. إن رأت دمًا جلست حتى
(1) أخرجه البخاري برقم (326) .