-حكم تغيير النية أثناء الصلاة:
1 -كل عمل لا بد له من نية، ويجوز للمصلي أن يغير نيته وهو في الصلاة من مأموم أو منفرد إلى إمام، أو من مأموم إلى منفرد، أو من نية فرض إلى نية نفل لا العكس.
2 -لا يجوز للمصلي تغيير النية من معين لمعين كتغيير نية العصر إلى الظهر، ولا يجوز أيضًا من مطلق لمعين كمن يصلي نافلة ثم ينوي بها الفجر، وتجوز من معين لمطلق كمن يصلي فريضة منفردًا، ثم يحولها إلى نافلة لحضور جماعة مثلًا.
3 -إذا قطع المصلي النية أثناء الصلاة انقطعت صلاته، ووجب عليه الابتداء من أولها.
-صفة الصلاة المقبولة:
كل عمل لا يكون مقبولًا عند الله إلا بأمرين:
أن يكون خالصًا لله تعالى، وأن يكون مطابقًا لما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فإن فُقد أحد الشرطين أو كلاهما فهو عمل مردود غير مقبول.
1 -قال الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (110) } [الكهف:110] .
2 -وَقَال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأيْتُمُونِي أصَلِّي» . أخرجه البخاري [1] .
3 -وَقَال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أحْدَثَ فِي أمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ» . متفق عليه [2] .
(1) أخرجه البخاري برقم (631) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2697) , ومسلم برقم (1718) .