5 -يسن للمرأة أن تصلي الفرائض والنوافل في بيتها، ولا تُمنع من الذهاب للمسجد إن أرادت الصلاة فيه، حسب المأذون به شرعًا.
-حكم الصلاة بغير طهارة:
لا تصح الصلاة إلا بالطهارة التامة من الحدث الأصغر والأكبر.
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لا تُقْبَلُ صَلاةُ مَنْ أحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأ» . قال رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الحَدَثُ يَا أبَا هُرَيْرَةَ؟ قال: فُسَاءٌ أوْ ضُرَاطٌ. متفق عليه [1] .
-حكم من اشتبه عليه الوقت:
من اشتبه عليه وقت الصلاة أو الصيام كالأسير، والنائي عن الأمصار، فلا يخلو من ثلاث حالات:
1 -أن يوافق الوقت، فصومه صحيح، وصلاته صحيحة.
2 -أن يوافق ما بعد الوقت، فصومه صحيح، وصلاته صحيحة؛ لأن ما بعد الوقت وقت للقضاء.
3 -أن يوافق ما قبل الوقت، فصومه غير صحيح، وصلاته غير صحيحة؛ لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها، وتنقلب نفلًا، ويعيد فرضه من صوم أو صلاة.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (135) , واللفظ له، ومسلم برقم (225) .