فهرس الكتاب

الصفحة 1190 من 3370

للسهو بعد السلام.

2 -الواجب إذا تركه المصلي سهوًا فإنه لا يأتي به، وإنما يأتي بسجود السهو قبل السلام بدلًا عنه.

-حكم من قام ناسيًا للتشهد الأول:

إذا قام الإمام أو المنفرد من الركعتين ناسيًا للتشهد الأول، فإن ذكر قبل أن يستوي قائمًا فليجلس، فإن استوى قائمًا فلا يجلس، لكن عليه أن يسجد سجدتي السهو قبل السلام.

وإذا قام ناسيًا للتشهد الأخير رجع فورًا؛ لأنها ركعة زائدة، وعليه أن يسجد للسهو بعد السلام.

-أقل ما يجزئ في الصلاة:

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ المَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَرَدَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِ السَّلامَ، فَقال: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» . فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقال: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» . ثَلاثًا، فَقال: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، فَمَا أحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِي، قال: «إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا» . متفق عليه [1] .

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (793) , واللفظ له، ومسلم برقم (397) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت