عليه [1] .
2 -وَعَنْ نَافِعٍ أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا دَخَلَ فِي الصَّلاةِ، كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإذَا قال: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» . رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إلَى نَبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه البخاري [2] .
-حكم جلسة الاستراحة:
جلسة الاستراحة سنة من سنن الصلاة، وهي جلسة خفيفة، وليس فيها ذكر.
وموضعها: قبل القيام من الركعة الأولى للثانية، ومن الثالثة للرابعة.
والمرأة في ذلك كالرجل، والتكبير يكون حينما ينهض للركعة.
عَنْ مَالِك بن الحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أنَّهُ رَأى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي، فَإذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاتِهِ، لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. أخرجه البخاري [3] .
-السنن العارضة في الصلاة:
يسن في الصلاة حمد الله عند العطاس، وإذا تجددت له نعمة وهو في الصلاة رفع يديه وحمد الله، والبكاء من خشية الله.
-من يُقدّم عند دخول المسجد:
إذا كانوا جماعة وأرادوا الدخول إلى المسجد، أو المنزل، أو المجلس، فالسنة أن يقدَّم الأكبر فالأكبر، فيقال: كبِّر كبِّر، وقول بعض الناس: باليمين لا أصل له.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (738) , واللفظ له، ومسلم برقم (390) .
(2) أخرجه البخاري برقم (739) .
(3) أخرجه البخاري برقم (823) .