أخرجه البخاري [1] .
-ثم يفعل كما سبق يقرأ التشهد، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يتعوذ، ثم يدعو، ثم يسلم.
والسنة أن يقارب بين الأركان في الطول والقِصَر.
عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَسُجُودُهُ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَإذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، مَا خَلا القِيَامَ وَالقُعُودَ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ. متفق عليه [2] .
-وصفة الصلاة يستوي فيها الرجال والنساء.
فتفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأيْتُمُونِي أصَلِّي» . أخرجه البخاري [3] .
-صفة انصراف الإمام إلى المأمومين:
ينصرف الإمام إلى المأمومين عن يمينه، وتارة عن شماله، وكل ذلك سنة.
1 -عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، إِذَا سَلَّمَ، لَمْ يَقْعُدْ، إِلا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الجَلالِ
وَالإكْرَامِ». أخرجه مسلم [4] .
2 -وَعَنْ هُلْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَؤُمُّنَا فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعًا عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ. أخرجه أبو داود والترمذي [5] .
(1) أخرجه البخاري برقم (828) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (792) , واللفظ له، ومسلم برقم (471) .
(3) أخرجه البخاري برقم (631) .
(4) أخرجه مسلم برقم (592) .
(5) حسن صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (1041) , والترمذي برقم (301) ، وهذا لفظه.