فهرس الكتاب

الصفحة 1240 من 3370

-حكم السجود على حائل:

السجود على حائل له ثلاث صفات:

1 -أن يسجد المصلي على منفصل كالفراش والخمرة، فهذا مباح.

2 -أن يسجد على متصل كالرداء والغترة، فهذا مكروه إلا عند الحاجة فيجوز.

3 -أن يسجد على أحد أعضائه كالكفين فلا يصح سجوده.

-حكم الاستلقاء في المسجد:

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَمِّهِ، أنَّهُ رَأى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُسْتَلْقِيًا فِي المَسْجِدِ، وَاضِعًا إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى. متفق عليه [1] .

-حكم النوم في المسجد:

النوم في المسجد أحيانًا للمحتاج كالغريب والفقير الذي لا سكن له جائز، وأما اتخاذ المسجد مبيتًا ومقيلًا فهو منهي عنه، إلا لمعتكف ومستريح ونحوهما.

عَنْ عَبْداللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّهُ كَانَ يَنَامُ، وَهُوَ شَابٌّ أعْزَبُ لا أهْلَ لَهُ، فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. متفق عليه [2] .

-حكم اتخاذ القبور مساجد:

يحرم اتخاذ القبور مساجد، ولا تصح الصلاة إليها ولا عندها.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» . قَالَتْ:

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (475) , واللفظ له، ومسلم برقم (2100) .

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (440) , واللفظ له، ومسلم برقم (2479) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت