فهرس الكتاب

الصفحة 1245 من 3370

الصلاة الخشوع، وهو متعذر في هذه الحال، ولو أتمها فصلاته غير صحيحة.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ» . أخرجه مسلم [1] .

2 -أن يكون يسيرًا لا يشغله عن الخشوع، فهذا يتم صلاته.

-وإليك أحكام الإمام .. والمأموم .. والمنفرد.

(1) أخرجه مسلم برقم (560) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت