الصلاة الخشوع، وهو متعذر في هذه الحال، ولو أتمها فصلاته غير صحيحة.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ» . أخرجه مسلم [1] .
2 -أن يكون يسيرًا لا يشغله عن الخشوع، فهذا يتم صلاته.
-وإليك أحكام الإمام .. والمأموم .. والمنفرد.
(1) أخرجه مسلم برقم (560) .