الأحْلامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ». أخرجه مسلم [1] .
-متى يقوم الناس للصلاة:
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ، قَبْلَ أنْ يَقُومَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَقَامَهُ. أخرجه مسلم [2] .
-موقف المأموم في الصلاة:
إذا صلى الإمام بغيره فلذلك صور:
1 -إذا كان المأموم رجلًا واحدًا فالسنة أن يقف عن يمين الإمام محاذيًا له.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى وَرَقَدَ، فَجَاءَهُ المُؤَذِّنُ، فَقَامَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. متفق عليه [3] .
2 -إذا كانت الجماعة اثنين فأكثر فالسنة أن يقف الإمام أمامهم متوسطًا الصف.
عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: صَلَّيْتُ أنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا، خَلْفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأمِّي أمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. متفق عليه [4] .
3 -إذا صلى الرجل خلف الصف فإن صلاته لا تصح إلا في حال العجز عن المصافة.
4 -إذا صلت المرأة مع الرجل وقفت خلفه، وإذا صلت مع الرجال خلف الإمام تقف خلف صف الرجال.
(1) أخرجه مسلم برقم (432) .
(2) أخرجه مسلم برقم (605) .
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (726) , واللفظ له، ومسلم برقم (763) .
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (727) , واللفظ له، ومسلم برقم (658) .