فهرس الكتاب

الصفحة 1261 من 3370

أبُو بَكْرٍ لا يَلْتَفِتُ فِي صَلاتِهِ، فَلَمَّا أكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ التَفَتَ، فَرَأى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأشَارَ إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: أنِ امْكُثْ مَكَانَكَ. فَرَفَعَ أبُو بَكْرٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ عَلَى مَا أمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ. متفق عليه [1] .

-متى ينفرد المأموم عن الإمام:

للمأموم أن ينفرد عن الإمام فيما يلي:

إذا أطال الإمام إطالة خارجة عن السنة، أو إذا أسرع الإمام في صلاته، انفصل عن الإمام وأتم صلاته.

وإذا طرأ على المأموم عذر من احتباس بول، أو غائط، أو ريح ونحو ذلك، فيقطع صلاته، ثم يتوضأ ويستأنف صلاته.

-ماذا يفعل المصلون إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة:

إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة، فلا يتابعه من خلفه، بل يُسبِّحون وينتظرونه جلوسًا حتى يسلم بهم، ومن قام عالمًا بطلت صلاته.

-ماذا يفعل المأموم إذا سها الإمام:

إذا سها الإمام في صلاته فأوقع شيئًا في غير محله سبَّح الرجال، وصفَّق النساء.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ،

وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ». متفق عليه [2] .

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (684) , واللفظ له، ومسلم برقم (421) .

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1203) , واللفظ له، ومسلم برقم (422) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت