فهرس الكتاب

الصفحة 1275 من 3370

4 -يجب على المرأة أن تصلي خلف الرجال، وإن وقفت في صف الرجال للضرورة من زحام ونحوه وصلت لم تبطل صلاتها ولا صلاة من خلفها.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أمَرْتُكُمْ بِأمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» . متفق عليه [1] .

-حكم مصافة الصبي:

الصبي إذا كان يحسن الوضوء والصلاة فلا حرج في مصافته في الصلاة، وإن كان لا يحسنهما فهذا يُنحّى عن الصف إلى مكان في المسجد لئلا يؤذي المصلين، ويقطع الصفوف.

-فضل الجماعة الأولى:

الجماعة الأولى من حيث الأصل أفضل وأعظم وأزكى أجرًا عند الله؛ لأنها قد حصلت في أول الوقت، وهي في الغالب أكثر عددًا من الثانية.

فإذا جاء الإنسان وإمام الجماعة في التشهد الأخير فليدخل معهم؛ ليدرك فضيلة الجماعة الأولى، ولا ينتظر الجماعة الثانية؛ لأنها أقل أجرًا من الأولى.

-فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة:

عَنْ عُثْمَان بن عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ

صَلَّى العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7288) , واللفظ له، ومسلم برقم (1337) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت