4 -إذا حُبس المسافر ولم ينو الإقامة، أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة مطلقة ولو طالت قصر أبدًا.
1 -قال الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (101) } [النساء:101] .
2 -وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلاةِ الحَضَرِ. متفق عليه [1] .
-الصلوات التي تُقصر وتُجمع:
الصلوات التي تقصر في السفر هي: الظهر والعصر والعشاء.
أما المغرب والفجر فلا يدخلهما القصر.
والصلوات التي تجمع في السفر والحضر هي: الظهر والعصر معًا، والمغرب والعشاء معًا، والجمعة مع العصر.
أما الفجر فتصلى سفرًا وحضرًا وحدها بلا جمع.
عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ بِالمَدِينَةِ أرْبَعًا، وَصَلَّى العَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. متفق عليه [2] .
-حكم الجمع في السفر:
1 -يسن الجمع في الحضر والسفر إذا وجد سببه؛ لأنه من رخص الله، والله يحب أن تؤتى رخصه، وفيه اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
2 -من محاسن الإسلام القصر والجمع في السفر؛ لأنه غالبًا توجد فيه المشقة،
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (350) , ومسلم برقم (685) ، واللفظ له.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1547) , ومسلم برقم (690) ، واللفظ له.