فهرس الكتاب

الصفحة 1295 من 3370

مركوبه، ويومئ برأسه في الركوع والسجود، سواء كان على دابة، أو سيارة، أو طائرة.

2 -يسن للمسافر التنفل على ظهر الراحلة، ويسن أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام إن تيسر، وإلا صلى حيثما توجهت به الراحلة.

1 -عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، يصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ، فَإذَا أرَادَ الفَرِيضَةَ، نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ. متفق عليه [1] .

2 -وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِئُ إِيمَاءً، صَلاَةَ اللَّيْلِ إِلاَّ الفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ. متفق عليه [2] .

-حكم القصر والجمع قبيل الوصول إلى بلده:

يسن للمسافر أن يقصر ويجمع ولو كان قريبًا من بلده؛ لأنه لا يزال مسافرًا حتى يدخل بلده.

-حكم الجمع في الحضر:

1 -يسن الجمع في الحضر بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء فيما يلي:

في المطر الشديد، والبرد الشديد، والرياح الشديدة، والوحل.

2 -ويسن الجمع كذلك لمريض يلحقه بتركه مشقة، وللمستحاضة، ومن به سلس البول، ولمن خاف على نفسه أو أهله أو ماله ونحو ذلك.

3 -ويشرع الجمع كذلك من أجل مصالح المسلمين العامة، ولو لم يحصل برد ولا

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (400) , واللفظ له، ومسلم برقم (540) .

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1000) , واللفظ له، ومسلم برقم (700) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت