مركوبه، ويومئ برأسه في الركوع والسجود، سواء كان على دابة، أو سيارة، أو طائرة.
2 -يسن للمسافر التنفل على ظهر الراحلة، ويسن أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام إن تيسر، وإلا صلى حيثما توجهت به الراحلة.
1 -عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، يصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ، فَإذَا أرَادَ الفَرِيضَةَ، نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ. متفق عليه [1] .
2 -وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِئُ إِيمَاءً، صَلاَةَ اللَّيْلِ إِلاَّ الفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ. متفق عليه [2] .
-حكم القصر والجمع قبيل الوصول إلى بلده:
يسن للمسافر أن يقصر ويجمع ولو كان قريبًا من بلده؛ لأنه لا يزال مسافرًا حتى يدخل بلده.
-حكم الجمع في الحضر:
1 -يسن الجمع في الحضر بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء فيما يلي:
في المطر الشديد، والبرد الشديد، والرياح الشديدة، والوحل.
2 -ويسن الجمع كذلك لمريض يلحقه بتركه مشقة، وللمستحاضة، ومن به سلس البول، ولمن خاف على نفسه أو أهله أو ماله ونحو ذلك.
3 -ويشرع الجمع كذلك من أجل مصالح المسلمين العامة، ولو لم يحصل برد ولا
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (400) , واللفظ له، ومسلم برقم (540) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1000) , واللفظ له، ومسلم برقم (700) .