وَتَنُّورُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاحِدًا، سَنَتَيْنِ أوْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنَةٍ، وَمَا أخَذْتُ (ق وَالقُرْآنِ المَجِيدِ) إِلا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ. أخرجه مسلم [1] .
-حكم التسمية في بدء الخطبة:
الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه إذا كتب كتابًا بسمل ولم يحمدل، وإذا خطب حمد الله بدون بسملة.
-حكم الدعاء أثناء الخطبة:
1 -يسن للإمام أن يدعو في خطبته لما فيه صالح الإسلام والمسلمين، مما ورد في القرآن والسنة.
2 -لا يشرع لا للإمام ولا للمأمومين رفع اليدين أثناء الدعاء في الخطبة إلا إذا استسقى الإمام فيرفع يديه ويرفع الناس.
3 -يشير الإمام أثناء الدعاء بأصبعه السبابة ولا يرفع يديه.
أما التأمين على الدعاء فمشروع للمصلين مع خفض الصوت به.
-صفة صلاة الجمعة:
صلاة الجمعة ركعتان يصليهما الإمام بعد خطبة الجمعة.
ويسن للإمام أن يقرأ جهرًا في الأولى بعد الفاتحة بسورة (الجمعة) .
ويقرأ جهرًا في الثانية بعد الفاتحة بسورة (المنافقون) .
أو يقرأ في الأولى بـ (الجمعة) ، وفي الثانية بـ (الغاشية) .
(1) أخرجه مسلم برقم (873) .