فهرس الكتاب

الصفحة 1313 من 3370

وَتَنُّورُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاحِدًا، سَنَتَيْنِ أوْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنَةٍ، وَمَا أخَذْتُ (ق وَالقُرْآنِ المَجِيدِ) إِلا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ. أخرجه مسلم [1] .

-حكم التسمية في بدء الخطبة:

الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه إذا كتب كتابًا بسمل ولم يحمدل، وإذا خطب حمد الله بدون بسملة.

-حكم الدعاء أثناء الخطبة:

1 -يسن للإمام أن يدعو في خطبته لما فيه صالح الإسلام والمسلمين، مما ورد في القرآن والسنة.

2 -لا يشرع لا للإمام ولا للمأمومين رفع اليدين أثناء الدعاء في الخطبة إلا إذا استسقى الإمام فيرفع يديه ويرفع الناس.

3 -يشير الإمام أثناء الدعاء بأصبعه السبابة ولا يرفع يديه.

أما التأمين على الدعاء فمشروع للمصلين مع خفض الصوت به.

-صفة صلاة الجمعة:

صلاة الجمعة ركعتان يصليهما الإمام بعد خطبة الجمعة.

ويسن للإمام أن يقرأ جهرًا في الأولى بعد الفاتحة بسورة (الجمعة) .

ويقرأ جهرًا في الثانية بعد الفاتحة بسورة (المنافقون) .

أو يقرأ في الأولى بـ (الجمعة) ، وفي الثانية بـ (الغاشية) .

(1) أخرجه مسلم برقم (873) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت