أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ». أخرجه البخاري [1] .
2 -وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» . أخرجه البخاري [2] .
3 -وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مُتَرَبعًا. أخرجه النسائي وابن خزيمة [3] .
· حكم صلاة التطوع جماعة:
السنة أن يصلي المسلم صلاة التطوع والتهجد والنوافل في بيته منفردًا إلا ما شُرع له الجماعة.
وصلاة التطوع في جماعة قسمان:
الأول: ما تسن له الجماعة الراتبة كصلاة العيدين، والكسوف، والتراويح، والاستسقاء، فهذا يفعل جماعة دائمًا.
الثاني: ما لا تسن له الجماعة الراتبة كقيام الليل، وصلاة الضحى، والنوافل المطلقة، فهذا يصليه منفردًا في البيت؛ لأن ذلك هو السنة وأبعد عن الرياء، وأصون عن المحبطات، وأقرب إلى الإخلاص، وعلامة الصدق والمحبة، وليتبرك البيت بذلك، وتنزل فيه الرحمة والملائكة، وينفر منه الشيطان.
وإن صلى هذا التطوع جماعة أحيانًا جاز إذا لم يُتخذ راتبة، وكذا إذا كان لمصلحة، مثل ألا يحسن أن يصلي وحده، أو لا ينشط وحده، فالجماعة
(1) أخرجه البخاري برقم (1116) .
(2) أخرجه البخاري برقم (1117) .
(3) صحيح/ أخرجه النسائي برقم (1661) , وهذا لفظه، وابن خزيمة برقم (1238) .