-آكد صلوات التطوع:
صلاة التطوع والنوافل على أربع درجات:
1 -سنة الفجر والوتر، فهاتان آكد صلاة التطوع، أمر بهما النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورغب فيهما، ولم يتركهما حضرًا وسفرًا.
وكان حرصه - صلى الله عليه وسلم - على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، ولم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى في السفر راتبة غيرهما.
2 -السنن الرواتب التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليها في الحضر مع المكتوبات، وصلاة التهجد في الليل.
3 -السنن ذوات الأسباب كتحية المسجد، وركعتي الوضوء، وصلاة الضحى، وركعتي الطواف ونحوها.
4 -النوافل المطلقة التي يسن للمسلم الإكثار منها، ركعتين ركعتين، ليلًا أو نهارًا، في كل وقت عدا أوقات النهي.
-أوقات النهي عن الصلاة:
1 -أوقات النهي عن صلاة النفل خمسة:
1 -عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» . متفق عليه [1] .
2 -وَعَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الجُهَنِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَانَا أنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (586) , ومسلم برقم (827) ، واللفظ له.