فهرس الكتاب

الصفحة 1500 من 3370

«زَمِّلُوهُمْ بدِمَائِهِمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلْمٌ يُكْلَمُ فِي اللهِ إِلاَّ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ يَدْمَى لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ وَرِيحُهُ رِيحُ المِسْكِ» . أخرجه أحمد والنسائي [1] .

-صفة تكفين المحرم:

المحرم إذا مات يكفن في ثوبيه الذي مات فيهما، ولا يُمس طيبًا، ولا يُغطى رأسه ولا وجهه إن كان رجلًا، فإن كان امرأة كشف وجهها إلا إن كانت بحضرة رجال أجانب فيغطيه.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّ رَجُلًا خَرَّ مِنْ بَعِيرِهِ، فَوُقِصَ، فَمَاتَ، فَقَالَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا» . متفق عليه [2] .

(1) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (23659) , والنسائي برقم (2002) , وهذا لفظه.

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1265) , ومسلم برقم (1206) , واللفظ له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت