فهرس الكتاب

الصفحة 1505 من 3370

-حكم القيام للجنازة:

يستحب القيام للجنازة إذا مرت به، ومن جلس فلا حرج عليه.

1 -عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الخُدْرِىّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ» متفق عليه [1] .

2 -وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّتْ جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا يَهُودِيَّةٌ. فَقَالَ «إِنَّ المَوْتَ فَزَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا» . متفق عليه [2] .

3 -وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأيْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فَقُمْنَا، وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا. يَعْنِي فِي الجَنَازَةِ. أخرجه مسلم [3] .

-حكم حمل الميت على السيارة:

1 -حمل الميت على سيارة مخصصة للجنائز غير مشروع لما يلي:

1 -أن ذلك من عادات الكفار.

2 -أن ذلك معارض للسنة العملية في حمل الجنازة.

3 -أن ذلك يفوِّت الغاية من حملها، وهو تذكر الآخرة.

4 -أن ذلك يفوِّت على الناس الراغبين في حصول الأجر بحملها.

5 -أن في ذلك تحصل المباهاة والشكليات ونحوهما مما نهى الله عنه.

6 -أن حمل الجنازة على الأعناق، ورؤية المشيعين لها وهي على رؤوسهم أبلغ

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1310) ، واللفظ له، ومسلم برقم (959) .

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1311) ، ومسلم برقم (960) واللفظ له.

(3) أخرجه مسلم برقم (962) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت