-حكم القيام للجنازة:
يستحب القيام للجنازة إذا مرت به، ومن جلس فلا حرج عليه.
1 -عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الخُدْرِىّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ» متفق عليه [1] .
2 -وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّتْ جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا يَهُودِيَّةٌ. فَقَالَ «إِنَّ المَوْتَ فَزَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا» . متفق عليه [2] .
3 -وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأيْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فَقُمْنَا، وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا. يَعْنِي فِي الجَنَازَةِ. أخرجه مسلم [3] .
-حكم حمل الميت على السيارة:
1 -حمل الميت على سيارة مخصصة للجنائز غير مشروع لما يلي:
1 -أن ذلك من عادات الكفار.
2 -أن ذلك معارض للسنة العملية في حمل الجنازة.
3 -أن ذلك يفوِّت الغاية من حملها، وهو تذكر الآخرة.
4 -أن ذلك يفوِّت على الناس الراغبين في حصول الأجر بحملها.
5 -أن في ذلك تحصل المباهاة والشكليات ونحوهما مما نهى الله عنه.
6 -أن حمل الجنازة على الأعناق، ورؤية المشيعين لها وهي على رؤوسهم أبلغ
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1310) ، واللفظ له، ومسلم برقم (959) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1311) ، ومسلم برقم (960) واللفظ له.
(3) أخرجه مسلم برقم (962) .