فهرس الكتاب

الصفحة 1520 من 3370

أيْدِيكُمْ فَرَطٌ وَأنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الحَوْضُ، وَإِنِّي لأنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا، وَإِنِّي لَسْتُ أخْشَى عَلَيْكُمْ أنْ تُشْرِكُوا، وَلَكِنِّي أخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أنْ تَنَافَسُوهَا». قال: فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. متفق عليه [1] .

2 -من جُرح في المعركة ثم عاش حياة مستقرة، ثم مات، فإنه يغسل ويصلى عليه، وإن كان يعتبر شهيدًا، كما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على سعد بن معاذ رضي الله عنه بعد موته من جرحه في الأحزاب.

-حكم الصلاة على الطفل:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: دُعِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى جَنَازَةِ صَبِيٍّ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! طُوبَى لِهَذَا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الجَنَّةِ! لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ قَالَ: «أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ، يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ» . أخرجه مسلم [2] .

-حكم الصلاة على السقط:

السقط له ثلاث حالات:

1 -إذا سقط الحمل من بطن أمه حيًا ثم مات فإنه يغسل ويصلى عليه.

2 -إن سقط ميتًا وقد تم له أربعة أشهر، ونفخت فيه الروح، فهذا يغسل ويصلى عليه.

عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (4042) , واللفظ له، ومسلم برقم (2296) .

(2) أخرجه مسلم برقم (2662) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت