أيْدِيكُمْ فَرَطٌ وَأنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الحَوْضُ، وَإِنِّي لأنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا، وَإِنِّي لَسْتُ أخْشَى عَلَيْكُمْ أنْ تُشْرِكُوا، وَلَكِنِّي أخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أنْ تَنَافَسُوهَا». قال: فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. متفق عليه [1] .
2 -من جُرح في المعركة ثم عاش حياة مستقرة، ثم مات، فإنه يغسل ويصلى عليه، وإن كان يعتبر شهيدًا، كما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على سعد بن معاذ رضي الله عنه بعد موته من جرحه في الأحزاب.
-حكم الصلاة على الطفل:
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: دُعِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى جَنَازَةِ صَبِيٍّ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! طُوبَى لِهَذَا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الجَنَّةِ! لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ قَالَ: «أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ، يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ» . أخرجه مسلم [2] .
-حكم الصلاة على السقط:
السقط له ثلاث حالات:
1 -إذا سقط الحمل من بطن أمه حيًا ثم مات فإنه يغسل ويصلى عليه.
2 -إن سقط ميتًا وقد تم له أربعة أشهر، ونفخت فيه الروح، فهذا يغسل ويصلى عليه.
عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (4042) , واللفظ له، ومسلم برقم (2296) .
(2) أخرجه مسلم برقم (2662) .