فهرس الكتاب

الصفحة 1557 من 3370

-حكم تسوير المقابر:

يجوز تسوير المقبرة بجدار قصير ونحوه؛ لأن في ذلك صيانة وحماية لها، وليعتبر المارة عند مشاهدتها، ويدعون لأهلها، ولتحمى من عبث العابثين, وأفعال المبتدعين.

-حكم اتخاذ الحرس للمقابر:

الغالب أن المقابر لا تحتاج إلى حراس، لكن لو وجدت حاجة إلى الحراسة كالخوف من نبش القبور، ومن لا يعلم سبب موته ونحو ذلك، فيجوز وضع حرس عليها لحمايتها، ومعرفة من يدفن فيها.

-حكم الانتفاع بما في المقبرة:

يجوز قطع حشيش المقبرة للانتفاع به، أما رعي البهائم بين القبور فلا يجوز؛ لما فيه من امتهان أصحاب القبور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت