فهرس الكتاب

الصفحة 1571 من 3370

إذا كان المال مستقرًا، وبلغ نصابًا، وحال عليه الحول، وكان المالك مسلمًا حرًا.

قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة:103] .

-الذين لا تصح منهم الزكاة:

1 -الكافر لا تصح منه الزكاة، ولا تقبل منه؛ لأنها عبادة، لكنه سيحاسب على تركه الإسلام وشرائعه.

2 -العبد لا تجب عليه الزكاة ولا تصح؛ لأنه وما في يده ملك لسيده.

-ما لا يشترط له الحول من الأموال:

1 -الركاز، تجب الزكاة في قليله وكثيره، ولا يشترط له نصاب ولا حول.

2 -الخارج من الأرض كالحبوب والثمار، يزكى عند وجوده، كما قال سبحانه: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} ... [الأنعام:141] .

3 -ربح التجارة، حوله تابع لحول أصله.

4 -نتاج السائمة من بهيمة الأنعام، حوله تابع لحول أصله.

-حكم المال المستفاد أثناء الحول:

المال المستفاد في أثناء الحول ثلاثة أنواع:

1 -المال المستفاد من ربح المال الذي عنده كربح التجارة، ونتاج السائمة، فهذا يضم إلى أصله، ويعتبر حوله حول أصله.

2 -المال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده، فمن ماله إبلًا، واستفاد ذهبًا أو عقارًا بإرث أو بيع ونحو ذلك، فهذا المال المستفاد يعتبر له حول من يوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت