فهرس الكتاب

الصفحة 1574 من 3370

أن يخرج الزكاة، وإذا احتاج المدين إلى ما يسدد دينه يعطى من الزكاة.

2 -الزكاة واجبة مطلقًا، ولو كان المزكي عليه دين يُنقِص النصاب، إلا دينًا وجب قبل حلول الزكاة، فيجب أداؤه، ثم يزكي ما بقي بعده من المال.

-الأموال التي لا تجب فيها الزكاة:

أموال الدولة العامة، والأوقاف العامة، وما أعد للإنفاق في وجوه البر، وما ليس له مالك معين، وكل ما أعد للقنية والاستعمال كالأثاث، والثياب، والدار، والدابة، والسيارة ونحو ذلك.

-الأموال التي تجب فيها الزكاة:

1 -الأثمان، وهما الذهب والفضة.

2 -الأوراق المالية.

3 -عروض التجارة.

4 -بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) .

5 -الخارج من الأرض من الزروع والثمار.

6 -الركاز.

7 -المعادن.

-حد الغنى:

الغنى درجات وأنواع، يفسَّر في كل باب بما يناسبه:

1 -الغني في باب الزكاة من عنده نصاب الزكاة.

2 -الغني في باب أهل الزكاة من عنده كفاية سنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت