أن يخرج الزكاة، وإذا احتاج المدين إلى ما يسدد دينه يعطى من الزكاة.
2 -الزكاة واجبة مطلقًا، ولو كان المزكي عليه دين يُنقِص النصاب، إلا دينًا وجب قبل حلول الزكاة، فيجب أداؤه، ثم يزكي ما بقي بعده من المال.
-الأموال التي لا تجب فيها الزكاة:
أموال الدولة العامة، والأوقاف العامة، وما أعد للإنفاق في وجوه البر، وما ليس له مالك معين، وكل ما أعد للقنية والاستعمال كالأثاث، والثياب، والدار، والدابة، والسيارة ونحو ذلك.
-الأموال التي تجب فيها الزكاة:
1 -الأثمان، وهما الذهب والفضة.
2 -الأوراق المالية.
3 -عروض التجارة.
4 -بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) .
5 -الخارج من الأرض من الزروع والثمار.
6 -الركاز.
7 -المعادن.
-حد الغنى:
الغنى درجات وأنواع، يفسَّر في كل باب بما يناسبه:
1 -الغني في باب الزكاة من عنده نصاب الزكاة.
2 -الغني في باب أهل الزكاة من عنده كفاية سنة.