2 -أقل نصاب الذهب خمس أواق = (20) دينارًا بالعدد.
والدينار = (20) مثقالًا بالوزن، والمثقال = (4.25) جرامًا من الذهب.
فيكون أقل نصاب الذهب هو: 20×4.25=85 جرامًا.
-كيفية إخراج زكاة الذهب:
1 -إذا بلغ الذهب النصاب وهو (85) جرامًا فأكثر وجبت فيه الزكاة ربع العشر =2.5%.
2 -إذا أراد الإنسان إخراج الزكاة، ومعرفة مقدار الواجب يفعل ما يلي:
1 -يقسم مجموع جرامات الذهب على أربعين، والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة.
فلو كان يملك (600) جرام من الذهب مثلًا:
600 ÷ 40 = 15 جرامًا هو مقدار الزكاة الواجبة في هذا المال.
2 -أو يقسم الجرامات على (10) ، ثم على (4) والحاصل هو مقدار الزكاة الواجبة:
600 ÷ 10 = 60 جرام، ثم 60 ÷ 4 = 15 جرامًا هو الواجب عليه .. وهكذا.
3 -وإذا أراد الإنسان إخراج زكاة الذهب بالريال مثلًا.
ضرب سعر الجرام بالريال بمجموع الجرامات، ثم قسم الناتج على أربعين.
فإذا كان سعر الجرام الآن (50) ريالًا مثلًا نفعل ما يلي:
600 × 50 = 30.000 ريال، ثم يقسم على أربعين: 30.000 ÷ 40 = 750 ريالًا، هي مقدار الزكاة الواجبة، وهي قيمة (15) جرام بالريال .. وهكذا.