فهرس الكتاب

الصفحة 1578 من 3370

2 -أقل نصاب الذهب خمس أواق = (20) دينارًا بالعدد.

والدينار = (20) مثقالًا بالوزن، والمثقال = (4.25) جرامًا من الذهب.

فيكون أقل نصاب الذهب هو: 20×4.25=85 جرامًا.

-كيفية إخراج زكاة الذهب:

1 -إذا بلغ الذهب النصاب وهو (85) جرامًا فأكثر وجبت فيه الزكاة ربع العشر =2.5%.

2 -إذا أراد الإنسان إخراج الزكاة، ومعرفة مقدار الواجب يفعل ما يلي:

1 -يقسم مجموع جرامات الذهب على أربعين، والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة.

فلو كان يملك (600) جرام من الذهب مثلًا:

600 ÷ 40 = 15 جرامًا هو مقدار الزكاة الواجبة في هذا المال.

2 -أو يقسم الجرامات على (10) ، ثم على (4) والحاصل هو مقدار الزكاة الواجبة:

600 ÷ 10 = 60 جرام، ثم 60 ÷ 4 = 15 جرامًا هو الواجب عليه .. وهكذا.

3 -وإذا أراد الإنسان إخراج زكاة الذهب بالريال مثلًا.

ضرب سعر الجرام بالريال بمجموع الجرامات، ثم قسم الناتج على أربعين.

فإذا كان سعر الجرام الآن (50) ريالًا مثلًا نفعل ما يلي:

600 × 50 = 30.000 ريال، ثم يقسم على أربعين: 30.000 ÷ 40 = 750 ريالًا، هي مقدار الزكاة الواجبة، وهي قيمة (15) جرام بالريال .. وهكذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت