فهرس الكتاب

الصفحة 1580 من 3370

-حكم ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب:

1 -الذهب مال مستقل، والفضة مال مستقل، فلا يُضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، كما لا يُضم البر إلى الشعير في تكميل النصاب؛ لأن الجنس لا يُضم إلى غيره.

2 -إذا كان الذهب والفضة عروض تجارة كما يفعله الصيارفة فيضم بعضها إلى بعض مع سائر الأموال الأخرى، وتخرج زكاتها ربع العشر.

-أحوال صناعة الذهب والفضة:

تصنيع الذهب والفضة له ثلاث حالات:

1 -إن كان القصد من التصنيع التجارة ففيه زكاة عروض التجارة ربع العشر؛ لأنه صار سلعة تجارية، فيقوَّم بنقد بلده، ثم يزكى.

2 -وإن كان القصد من التصنيع اتخاذه تحفًا كالأواني من أباريق، وصحون، وملاعق، وسكاكين ونحو ذلك، فهذا الاتخاذ محرم، لكن تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا ربع العشر.

3 -وإن كان القصد من التصنيع الاستعمال المباح أو الإعارة كالحلي ففيه الزكاة ربع العشر، إذا بلغ نصابًا، وحال عليه الحول.

-حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال:

1 -الحلي من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة مطلقًا، سواء كان ملبوسًا، أو مدخرًا، أو معدًا للتجارة، إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول.

2 -يباح للنساء لبس ما جرت عادتهن بلبسه من غير إسراف ذهبًا كان أو فضة، وعليهن إخراج زكاته كل عام.

3 -من جهل الحكم يلزمه إخراج الزكاة من حين علم، وما مضى من الأعوام قبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت