فهرس الكتاب

الصفحة 1588 من 3370

اليَمَنِ، فَقال: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأعْلِمْهُمْ أنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأعْلِمْهُمْ أنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أمْوَالِهِم، تُؤْخَذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم» . متفق عليه [1] .

-شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة:

يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة ما يلي:

أن يقصد بها التجارة، وأن تبلغ نصاب أحد النقدين الذهب والفضة، وأن يحول عليها الحول.

-مقدار زكاة عروض التجارة:

زكاة عروض التجارة هي ربع العشر، أي 2.5%.

يخرجها من كامل القيمة، أو من العروض نفسها.

-أحوال استعمال الأموال:

الأموال والأشياء التي يملكها الإنسان لها ثلاث حالات:

1 -البيوت والعقارات والسيارات والآلات ونحوها إذا كانت معدة للسكنى أو الاستعمال لا للتجارة، فلا زكاة فيها.

2 -إن كانت هذه الأشياء معدة للآجار فالزكاة على الأجرة ربع العشر من حين العقد إذا بلغت نصابًا، وحال عليها الحول قبل أن ينفقها.

3 -إن كانت معدة للتجارة وجبت الزكاة في قيمتها ربع العشر إذا بلغت نصابًا، وحال عليها الحول.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1395) , واللفظ له، ومسلم برقم (19) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت