فهرس الكتاب

الصفحة 1597 من 3370

وفي (170) ثلاث بنات لبون وحقة.

وفي (180) بنتا لبون وحقتان.

وفي (190) ثلاث حقاق وبنت لبون.

وفي (200) أربع حقاق، أو خمس بنات لبون.

وهكذا كلما زادت عشرًا تغيرت الفريضة.

-حكم من وجبت عليه سن ولم تكن عنده:

من وجبت عليه سن معينة من الإبل ولم تكن عنده تلك السن فهو مخير:

إما أن يخرج السن الذي تحته، ويعطي الساعي الذي يجمع الزكاة فوقها شاتين أو قيمتهما.

وأما أن يخرج السن الذي فوقه، ويأخذ من الساعي شاتين أو قيمتهما.

فمن وجبت عليه في الزكاة بنت مخاض ولم تكن عنده، أخرج بدلها بنت لبون، وأخذ من الساعي شاتين أو قيمتهما.

ومن وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده، أخرج بدلها حقة، وجعل معها شاتين أو قيمتهما .. وهكذا.

وإن أخرج الواجب وزيادة فقد أدى الواجب، وله أجر الإحسان على الزيادة.

-حكم زكاة البقر:

تجب الزكاة في البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة، وما قبل ذلك لا زكاة فيه.

1 -عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى اليَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذ مِنَ البَقَرِ مِنْ كُلِّ ثلاَثِينَ تَبيعًا أَوْ تَبيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً. أخرجه أبو داود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت