فهرس الكتاب

الصفحة 1634 من 3370

ويجوز سداد دين الميت من الزكاة إن كان ورثته فقراء.

2 -ويجوز لمن له دين على فقير أن يعطي الفقير من زكاته إن لم يكن عن تواطؤ بينهما، بأن يعطيه ليسدد له، ولا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة.

3 -إذا تفرغ قادر على الكسب لطلب العلم أو تعليمه فإنه يعطى من الزكاة؛ لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله، ونفعه متعد.

4 -يسن دفع الزكاة إلى فقراء المسلمين من أهل بلده، ويسن أن يعطي زكاته لأقاربه الفقراء الذين لا تلزمه نفقتهم كالإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات ونحوهم.

-حكم الإخبار بالزكاة:

1 -من يُخرج الزكاة إذا كان يعلم أن فلانًا من أهل الزكاة، وأنه يقبل الزكاة، فهذا يعطيه ولا يخبره أنها زكاة؛ لعلمه بحاله، ولما في ذلك من الغضاضة عليه.

2 -إن كان صاحب المال لا يدري عنه، أو كان لا يقبل الزكاة، فهنا يخبره أنها زكاة؛ ليتأكد من محل صدقته الواجب.

-ما يقوله من أخذ الزكاة:

يسن لمن أخذ الزكاة أن يدعو لمن أعطاه بما يناسب الحال والمال مما ورد.

فيقول: «الَّلهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ» . متفق عليه [1] .

أو يقول: «اللهمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلانٍ» . متفق عليه [2] .

أو يقول: «اللهمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِبلِهِ» . أخرجه النسائي [3] .

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (4166) ، ومسلم برقم (1078) .

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1497) ، ومسلم برقم (1078) .

(3) صحيح/ أخرجه النسائي برقم (2458) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت