فهرس الكتاب

الصفحة 1707 من 3370

-حكم من صام في بلد ثم سافر:

إذا صام المسلم في بلد ثم سافر إلى بلد آخر فحكمه في الصيام والإفطار حكم البلد الذي انتقل إليه، فيفطر معهم إذا أفطروا.

وإن أفطر معهم لأقل من تسعة وعشرين يومًا قضى يومًا بعد العيد، ولو صام معهم أكثر من ثلاثين يومًا فلا يفطر إلا معهم.

-حكم من صام أو أفطر خطأً:

1 -إذا أذن المؤذن قبل الوقت، ثم أفطر بعض المسلمين بأذانه، فعليهم قضاء ذلك اليوم، وهكذا لو تأخر المؤذن فلم يؤذن إلا بعد وقت طويل من طلوع الفجر، فأمسكوا بأذانه، فعليهم قضاء ذلك اليوم؛ لأن الله عز وجل حد حدودًا، وجعل لكل عبادة بداية ونهاية، وأوجب على المسلم أن يصوم يومًا كاملًا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وحق الله يجب ضمانه.

وهذا الخطأ يُسقط الإثم، ولكنه لا يُسقط الحق، فالحق ثابت، ودَيْن الله أحق أن يُقضى.

2 -إذا صام المسلمون وحال دون الشمس غيم أو قتر فأفطروا ثم طلعت الشمس، أمسكوا إلى الغروب، وصومهم صحيح، ولا قضاء عليهم.

عَنْ أسْمَاءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَتْ: أفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. أخرجه البخاري [1] .

-حكم الصيام في السفر:

لكل مسلم في الصلاة والصيام حكم المكان الذي هو فيه، فالصائم يمسك

(1) أخرجه البخاري برقم (1959) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت