دون الكفارة، ولا إثم عليه.
3 -من جامع في نهار رمضان وهو مقيم فعليه القضاء والكفارة والإثم إن كان متعمدًا، عالمًا، ذاكرًا.
فإن كان مكرهًا، أو جاهلًا، أو ناسيًا، فصومه صحيح، ولا قضاء عليه ولا كفارة، والمرأة كالرجل في الحالتين.
-كفارة الفطر بالجماع في نهار رمضان:
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! قال: «وَمَا أهْلَكَكَ؟» . قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأتِي فِي رَمَضَانَ، قال: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟» قالَ: لا، قال: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» . قال: لا، قالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» . قال: لا، قال: ثُمَّ جَلَسَ، فَأتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمر، فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا» . قال: أفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أهْلُ بَيْتٍ أحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ أنْيَابُهُ، ثُمَّ قال: «اذْهَبْ فَأطْعِمْهُ أهْلَكَ» . متفق عليه [1] .
-متى تسقط الكفارة بالجماع:
تسقط الكفارة فيما يلي:
1 -إذا جامع زوجته في السفر.
2 -إذا جامع زوجته في قضاء رمضان.
3 -إذا جامع زوجته في رمضان دون الفرج فأنزل.
4 -إذا كان معذورًا بجهل، أو نسيان، أو إكراه، فلا قضاء عليه ولا كفارة.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1936) , ومسلم برقم (1111) , واللفظ له.