فهرس الكتاب

الصفحة 1783 من 3370

-صلى الله عليه وسلم - يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقالتْ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ أدْرَكَتْ أبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أفَأحُجُّ عَنْهُ؟ قال: «نَعَمْ» . وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ. متفق عليه [1] .

-فضل حج النساء:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قالتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ألا نَغْزُو وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ؟ فَقال: «لَكِنَّ أحْسَنَ الجِهَادِ وَأجْمَلَهُ الحَجُّ، حَجٌّ مَبْرُورٌ» . فَقالتْ عَائِشَةُ: فَلا أدَعُ الحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه البخاري [2] .

-حكم سفر المرأة بلا محرم:

لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو العمرة أو غيرهما إلا ومعها محرم، سواء كانت شابة أم عجوزًا، وسواء كان معها نساء أم لا، وسواء كان السفر طويلًا أم قصيرًا؛ صيانة لعرضها، وخوفًا عليها من الفتنة.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «لا تُسَافِرِ المَرْأةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» . فَقال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أرِيدُ أنْ أخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأتِي تُرِيدُ الحَجَّ؟ فَقال: «اخْرُجْ مَعَهَا» . متفق عليه [3] .

-حكم استئذان المرأة زوجها في الحج:

1 -يسن للمرأة أن تستأذن زوجها في حج الفريضة، فإن أذن وإلا حجت بدون

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1855) , واللفظ له، ومسلم برقم (1334) .

(2) أخرجه البخاري برقم (1861) .

(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1862) , واللفظ له، ومسلم برقم (1341) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت