فهرس الكتاب

الصفحة 1797 من 3370

فإنه يحرم من حيث أنشأ النية إلا العمرة المفردة، إن نواها من الحرم خرج ليحرم من الحل، وإن نواها من الحل أحرم من حيث أنشأ النية.

-ميقات من لم يمر بالمواقيت:

من جاء من طريق لا يمر على المواقيت برًا أو بحرًا أو جوًا، فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه، ولا يجوز له تجاوز الميقات بلا إحرام إذا كان مريدًا للحج أو العمرة.

-ميقات أهل مكة:

1 -من أراد من أهل مكة أو غيرهم ممن جاء إلى مكة أن يحرم بالعمرة وحدها، أو متمتعًا بها إلى الحج، فإنه يخرج للإحرام بذلك إلى الحل من أي جهة، وأفضله الجعرانة، والتنعيم، والحديبية.

2 -من نوى الحج في مكة من أهلها أو من غيرهم، مفردًا أو قارنًا، فإنه يحرم به منها.

3 -من أراد الحج من مكة فالسنة أن يحرم منها، وإن أحرم من الحل أجزأ.

4 -من أراد العمرة من أهل مكة أحرم من أدنى الحل، فإن أحرم بالعمرة من الحرم عالمًا متعمدًا فهو آثم، فعليه التوبة والاستغفار، وعمرته صحيحة، ولا دم عليه.

وإن أحرم بالعمرة من الحرم جاهلًا فعمرته صحيحة ولا إثم عليه ولا دم.

-صفة الإحرام في الطائرة:

1 -من ركب الطائرة من أي بلد كان، وقد أراد الحج أو العمرة أو هما معًا، فإنه يحرم في الطائرة إذا حاذى الميقات الذي يمر به جوًا، فيلبس ملابس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت