11 -جماع المرأة بعد التحلل الأول في الحج.
ومن جامع فلا يفسد نسكه، ولكنه آثم، وعليه الفدية والغسل والتوبة.
-حكم من فعل شيئًا من محظورات الإحرام:
من فعل شيئًا من محظورات الإحرام جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا فلا إثم عليه ولا فدية، لكن عليه أن يتخلى عن المحظور فورًا.
ومن فعلها متعمدًا عالمًا ذاكرًا لحاجة، فعليه الفدية، ولا إثم عليه.
ومن فعلها متعمدًا بلا عذر ولا حاجة فعليه الفدية مع الإثم.
1 -قال الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5) } [الأحزاب:5] .
2 -وقال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة:196] .
3 -وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَجلًا أتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِالجِعْرَانَةِ، وَأنَا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ (يَعْنِي جُبَّةً) . وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالخَلُوقِ، فَقَالَ:
إِنِّي أحْرَمْتُ بِالعُمْرَةِ وَعَلَيَّ هَذَا، وَأنَا مُتَضَمِّخٌ بِالخَلُوقِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: «مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ؟» . قال: أنْزِعُ عَنِّي هَذِهِ الثِّيَابَ، وَأغْسِلُ عَنِّي هَذَا الخَلُوقَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: «مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ، فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ» . متفق عليه [1] .
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1536) , ومسلم برقم (1180) , واللفظ له.