تغتسل، ثم تكمل عمرتها، ثم تحل، ثم تحرم بالحج فيما بعد.
2 -إذا حاضت المرأة المتمتعة قبل الطواف، وخشيت فوات الحج، رفضت العمرة، وأحرمت بالحج، وصارت قارنة، ومثلها المعذور بمرض، أو زحام، أو ضيق وقت ونحو ذلك.
3 -إن أصاب الحيض المرأة المتمتعة أثناء الطواف خرجت منه، وأحرمت بالحج، وصارت قارنة.
4 -الحائض والنفساء تفعل مناسك الحج كلها غير الطواف بالبيت، فلا تطوف حتى تطهر.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلالِ ذِي الحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أحَبَّ أنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلِلْ، فَإنِّي لَوْلا أنِّي أهْدَيْتُ لأهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ» . فَأهَلَّ بَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ وَأهَلَّ بَعْضُهُمْ بِحَجٍّ وَكُنْتُ أنَا مِمَّنْ أهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَأدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأنَا حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي وَأهِلِّي بِحَجٍّ» . فَفَعَلْتُ، حَتَّى إذَا كَانَ لَيْلَةُ الحَصْبَةِ، أرْسَلَ مَعِي أخِي عَبْدَالرَّحْمَن بْنَ أبِي بَكْرٍ، فَخَرَجْتُ إلَى
التَّنْعِيمِ، فَأهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي. متفق عليه [1] .
-مراتب الوطء في الحج:
مراتب الوطء في الحج أربع:
الأولى: أن يطأ المُحْرم زوجته قبل عرفة، أو في عرفة، أو بعد عرفة قبل التحلل الأول.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (317) , واللفظ له، ومسلم برقم (1211) .