فهرس الكتاب

الصفحة 1825 من 3370

الخامس: دم الإحصار الذي يجب على من حُبس عن إتمام النسك بسبب عدو أو مرض أو نحوهما.

قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:196] .

فدم التمتع والقران يأكل منه الحاج، ويهدي، ويطعم الفقراء.

والدماء الأربعة الأخيرة يذبحها، ويطعمها الفقراء، ولا يأكل منها.

فهذه هي الدماء الواجبة في الحج والعمرة.

وكل ما سوى ذلك من الدماء فلا يجب ولا يسن، والأصل براءة الذمة، ولم يثبت بدليل شرعي أن ترك ما يجب كفعل ما يحرم في وجوب الفدية، فمن ترك واجبًا فهو آثم، وعليه التوبة والاستغفار.

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: رَأيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لا أدْرِي لَعَلِّي لا أحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ» . أخرجه مسلم [1] .

-حكمة مشروعية الفدية:

دماء الجنايات، وهدي الإحصار ونحوها هي دماء كفارات شرعت جبرًا للجناية، وتداركًا للتقصير في النسك، أو الحاصل بالتعدي على الإحرام أو الحرم.

وليست مشروعية الفدية للتخفيف من شأن المعصية؛ بل لتكميل ما نقص من نسك الحج أو العمرة لمن وقع منه ذلك.

(1) أخرجه مسلم برقم (1297) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت