فهرس الكتاب

الصفحة 1833 من 3370

انْصَرَفَ إِلَى المَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلاَثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِى هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِى قِدْرٍ، فَطُبِخَتْ، فَأَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا، وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا. أخرجه مسلم [1] .

الثاني: هدي التطوع.

وهو ما يهديه الحاج المفرد، أو المعتمر تطوعًا، وما يهديه المتمتع والقارن زيادة على الواجب، وما يبعثه غير الحاج والمعتمر هديًا إلى مكة ليذبح بها تقربًا إلى الله تعالى، ويستحب لمن تطوع بهذا الهدي الأكل منه.

1 -قال الله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36) لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (37) } [الحج:36 - 37] .

2 -وَعنْ عَليٍّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: أهْدَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَأمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ أمَرَنِي بِجِلالِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا. متفق عليه [2] .

3 -وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالتْ: أنَا فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْءٌ أحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الهَدْيُ. متفق عليه [3] .

(1) أخرجه مسلم برقم (1218) .

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1718) , واللفظ له، ومسلم برقم (1317) .

(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1700) , واللفظ له، ومسلم برقم (1321) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت