فهرس الكتاب

الصفحة 1852 من 3370

قال: «افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أنْ لا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» . متفق عليه [1] .

-حكم السعي راكبًا:

السنة السعي بين الصفا والمروة ماشيًا.

ويجوز السعي راكبًا ولو مع القدرة على المشي للحاجة الداعية إليه كزحام ونحوه.

ويجوز للكبير والمريض والعاجز السعي راكبًا على عربة ونحوها.

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالبَيْتِ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، يَسْتَلِمُ الحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ، لأنْ يَرَاهُ النَّاسُ، وَلِيُشْرِفَ، وَلِيَسْألُوهُ، فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ. أخرجه مسلم [2] .

-الحلق: هو التعبد للهِ بحلق شعر الرأس أو تقصيره في نسك.

-حكم الحلق أو التقصير:

الحلق أو التقصير من واجبات الحج والعمرة.

1 -قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:196] .

2 -وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: حَلَقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَطَائِفَةٌ مِنْ أصْحَابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ. متفق عليه [3] .

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1650) , واللفظ له، ومسلم برقم (1211) .

(2) أخرجه مسلم برقم (1273) .

(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1729) , واللفظ له، ومسلم برقم (1301) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت