فهرس الكتاب

الصفحة 1895 من 3370

فإن طهرت قبل اليوم التاسع أتمت عمرتها، ثم أحرمت بالحج وخرجت مع الناس.

وإن لم تطهر قبل يوم عرفة أدخلت الحج على العمرة فتقول: لبيك حجًا وعمرة، فتصير قارنة، وتقف مع الناس في المشاعر، وتفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، فإذا طهرت اغتسلت وطافت بالبيت.

2 -إذا كانت الحائض مع رفقة لا ينتظرونها، ولا تستطيع البقاء في مكة، فلها أن تتلجم بما يمنع نزول الدم، وتطوف وهي حائض؛ لأنها مضطرة، وهذا ما تستطيعه، وكذا لو كانت جاهلة أو ناسية، ونسكها صحيح.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ، فَقالتْ: مَا أُرَانِي إِلا حَابِسَتَكُمْ، قال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «عَقْرَى حَلْقَى، أطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ» . قِيلَ: نَعَمْ، قال: «فَانْفِرِي» . متفق عليه [1] .

-حكم الحج عمن لا يستطيع:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَتِ امْرَأةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، قالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ، أدْرَكَتْ أبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لا يَسْتَطِيعُ أنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أنْ أحُجَّ عَنْهُ؟ قال: «نَعَمْ» . متفق عليه [2] .

-فضل من مات في الحج:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أوْ قال: فَأوْقَصَتْهُ، فَقال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1771) , واللفظ له، ومسلم برقم (1211) .

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1854) , واللفظ له، ومسلم برقم (1334) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت