أخرجه البخاري [1] .
-كم يقيم الحاج بعد تمام النسك:
السنة لمن فرغ من الحج أن يعود إلى بلده.
عَنْ العَلاء بن الحَضْرَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لِلْمُهَاجِرِ إِقَامَةُ ثَلاثٍ بَعْدَ الصَّدَرِ بِمَكَّةَ» . كَأنَّهُ يَقُولُ لا يَزِيدُ عَلَيْهَا. متفق عليه [2] .
-حكم طواف الوداع:
1 -طواف الوداع لا يجب على أهل مكة، ولا على مَنْ منزله دون المواقيت كأهل جدة ونحوهم.
2 -من سافر من أهل مكة بعد فراغه من الحج فعليه أن يطوف للوداع ليكون آخر عهده بالبيت.
3 -طواف الوداع واجب على كل حاج من غير أهل مكة، إلا الحائض والنفساء فيسقط عنهما، ومن تركه متعمدًا فهو آثم ونسكه صحيح.
1 -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لا يَنْفِرَنَّ أحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ» . أخرجه مسلم [3] .
2 -وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أمِرَ النَّاسُ أنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ
بِالبَيْتِ، إِلا أنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ. متفق عليه [4] .
(1) أخرجه البخاري برقم (1764) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3933) , ومسلم برقم (1352) , واللفظ له.
(3) أخرجه مسلم برقم (1327) .
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1755) , واللفظ له، ومسلم برقم (1328) .