فهرس الكتاب

الصفحة 1898 من 3370

أخرجه البخاري [1] .

-كم يقيم الحاج بعد تمام النسك:

السنة لمن فرغ من الحج أن يعود إلى بلده.

عَنْ العَلاء بن الحَضْرَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لِلْمُهَاجِرِ إِقَامَةُ ثَلاثٍ بَعْدَ الصَّدَرِ بِمَكَّةَ» . كَأنَّهُ يَقُولُ لا يَزِيدُ عَلَيْهَا. متفق عليه [2] .

-حكم طواف الوداع:

1 -طواف الوداع لا يجب على أهل مكة، ولا على مَنْ منزله دون المواقيت كأهل جدة ونحوهم.

2 -من سافر من أهل مكة بعد فراغه من الحج فعليه أن يطوف للوداع ليكون آخر عهده بالبيت.

3 -طواف الوداع واجب على كل حاج من غير أهل مكة، إلا الحائض والنفساء فيسقط عنهما، ومن تركه متعمدًا فهو آثم ونسكه صحيح.

1 -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لا يَنْفِرَنَّ أحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ» . أخرجه مسلم [3] .

2 -وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أمِرَ النَّاسُ أنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ

بِالبَيْتِ، إِلا أنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ. متفق عليه [4] .

(1) أخرجه البخاري برقم (1764) .

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3933) , ومسلم برقم (1352) , واللفظ له.

(3) أخرجه مسلم برقم (1327) .

(4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1755) , واللفظ له، ومسلم برقم (1328) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت