-أحكام الفوات والإحصار:
1 -من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج وتحلل بعمرة، ويقضيه فيما بعد إن كان فرضه، ويذبح ما استيسر من الهدي، وإن اشترط حلّ ولا هدي عليه.
2 -من صده عدو عن البيت أهدى، ثم حلق أو قصر، ثم حل، وإن صده عن عرفة تحلل بعمرة، وذبح الهدي.
3 -من حَصَره مرض أو ذهاب نفقة ونحو ذلك: فإن كان مشترطًا حل ولا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط أن محلي حيث حبستني ذبح ما تيسر من الهدي، ثم حلق أو قصر، ثم حل.
4 -من كُسِر أو عَرِج أو مَرِض حل، وعليه الحج من قابل إن كان فرضه.
1 -قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:196] .
2 -وَعَنْ عَبْداللهِ بن عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُعْتَمِرِينَ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ البَيْتِ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بُدْنَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ. متفق عليه [1] .
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1812) , واللفظ له، ومسلم برقم (1230) .