فهرس الكتاب

الصفحة 1948 من 3370

-حكم بيع السمسرة:

السمسرة: هي الوساطة بين البائع والمشتري لإجراء البيع.

ويسمى من يقوم بذلك السمسار، أو الدلال، أو الوسيط.

والسمسرة جائزة، والأجر الذي يأخذه السمسار حلال؛ لأنه أجر على عمل وجهد معقول، لكن بشرط أن يصدق وينصح للبائع والمشتري.

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» . قُلْنَا: لِمَنْ؟ قال: «للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» . أخرجه مسلم [1] .

-حكم الجمع بين البيع والإجارة:

يجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد.

فلو قال البائع للمشتري: بعتك هذا البيت بمائة ألف، وأجرتك هذه الدار بعشرة آلاف، فقال الآخر: قبلت، صح البيع والإجارة.

وكذا لو قال: بعتك هذا البيت، وأجرتك هذه المزرعة سنة بمائة ألف لهما، فقال الآخر: قبلت، صح العقد في الجميع.

-حكم بيع العربون:

بيع العربون: هو أن يشتري الإنسان شيئًا، ثم يدفع للبائع من قيمته خمسة مثلًا، فإن نفذ البيع احتسب المدفوع من الثمن، وإن لم ينفذ فالمدفوع للبائع، فهو مبيع يثبت فيه الخيار للمشتري.

وهذا البيع صحيح، إذا قيدت فترة الخيار بمدة معلومة، دفعًا للضرر عن البائع.

(1) أخرجه مسلم برقم (55) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت