شهرًا، أو باع دابة واشترط أن تحمله إلى مكان معين ونحو ذلك.
1 -عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ» زَادَ أَحْمَدُ: «إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلًا» . أخرجه أبوداود [1] .
2 -وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قالَ: ... غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى نَاضِحٍ لَنَا فَأزْحَفَ الجَمَلُ، فَتَخَلَّفَ عَلَيَّ، فَوَكَزَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ خَلْفِهِ، قال: «بِعْنِيهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى المَدِينَةِ» . متفق عليه [2] .
الثاني: شرط فاسد: وهو أنواع:
1 -ما يبطل العقد من أصله:
كأن يشترط على صاحبه عقدًا آخر، مثل أن يقول: أبيعك هذه الدار على أن تبيعني سيارتك، أو تقرضني كذا ونحو ذلك.
أو يقول بعتك هذه الأرض على أن تزوجني ابنتك.
عَنْ عَبْدِاللهِ بْنَ عَمْرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ» . أخرجه أبو داود والترمذي [3] .
2 -ما يصح معه البيع ويبطل الشرط: وهو الشرط المنافي لمقتضى العقد، كأن يبيعه أرضًا ويشترط عليه ألا يبيعها أو لايهبها، فالبيع صحيح، والشرط باطل.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « ... فَمَا بَالُ أقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ
(1) حسن/ أخرجه أبو داود برقم (3594) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2406) , واللفظ له، ومسلم برقم (715) .
(3) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (3504) , وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (1234) .