فهرس الكتاب

الصفحة 1965 من 3370

-حكم بيع الثمار:

بيع الثمار والحبوب بعد بدو صلاحها جائز مطلقًا، وأما بيع الثمار قبل بدو صلاحها، والحبوب قبل اشتدادها فلا يجوز مطلقًا إلا في حالتين:

1 -أن يبيع الثمر مع الشجر، أو يبيع الثمر والحب مع الأرض.

2 -أن يبيع الثمر والحب بشرط القطع في الحال.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الآفَةُ» . قَالَ: يَبْدُوَ صَلاحُهُ حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ. متفق عليه [1] .

9 -بيع المجهول: وهو كل بيع اشتمل على جهالة فاحشة في المبيع، أو الثمن، أو المقدار، أو الأجل، وكل ما تعذر تسليمه كالسمك في البحر، والطير في الهواء، والسمن في اللبن.

وكأن يقول: بعتك ما في جيبي، أو بعتك ثوبًا من دكاني، أو بعتك خمسًا من قطيع الغنم، أو يقول: بعتك بما يبيع به الناس، أو بما يقوله فلان، أو يقول: بعتك الدار إذا قدم فلان، أو مات فلان، فكل هذا بيع باطل؛ لوجود الجهالة والغرر.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ. أخرجه مسلم [2] .

10 -بيع الثنيا: وهي استثناء المجهول في البيع.

كأن يبيع طعامًا أو ثيابًا ويستثني بعضها بلا تحديد، فهذا البيع باطل لا يجوز؛

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1486) , ومسلم برقم (1534) , واللفظ له.

(2) أخرجه مسلم برقم (1513) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت