فهرس الكتاب

الصفحة 1991 من 3370

قال الله تعالى: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (96) } [الأعراف:96] .

-حكم الاحتكار:

الاحتكار: هو شراء السلع التي يحتاجها الناس، وحبسها لتقل بين الناس، فإذا تضاعف سعرها باعها.

والاحتكار محرم؛ لما فيه من الجشع والطمع، والتضييق على الناس في حاجاتهم، والتحكم في أرزاقهم بغير حق.

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يَحْتَكِرُ إلاّ خَاطِىءٌ» . أخرجه مسلم [1] .

-حكم المزايدة:

عقد المزايدة: هو عقد معاوضة يُدعى الناس للمشاركة فيه، ثم تباع السلع بأعلى سعر وصلت إليه برضا البائع.

وبيع المزايد جائز بشروط البيع المعلومة، سواء كان المالك فردًا، أو جهة حكومية، أو شركة معتبرة.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ رَجُلًا أعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَاحْتَاجَ، فَأخَذَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقال: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي» . فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِاللهِ بِكَذَا وَكَذَا، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ. متفق عليه [2] .

(1) أخرجه مسلم برقم (1605) .

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2141) , واللفظ له، ومسلم برقم (997) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت