-حكم بيع المشاع:
إذا باع مشاعًا بينه وبين غيره، فإن باعه على هذا الغير فالبيع صحيح، وإن باعه على غيره صح في نصيبه بقسطه، وللمشتري الخيار إن جهل الحال.
-حكم فسخ العقد:
البيع عقد لازم لا يجوز فسخه إلا برضا الطرفين.
والبيع الباطل ملك غير لازم، فيجب على المتعاقدين فسخه ولو من غير رضا الآخر إذا كان قبل القبض، وإن كان بعد القبض، فإن كان الفساد راجعًا إلى العوض كأن يكون الثمن خمرًا، أو خنزيرًا، فيحق لكل منهما الفسخ.
وإن كان الفساد راجعًا إلى شرط منفعة زائدة، أو إلى أجل مجهول ونحو ذلك، فالعقد غير لازم، ولكل منهما الفسخ.
-ما يُبطل حق الفسخ:
إذا قبض المشتري السلعة، ثم تصرف فيها، ثم تبين أن البيع باطل، فإن كان التصرف مزيلًا للملك كالبيع والهبة، فهنا يبطل حق الفسخ، وعلى المشتري القيمة أو المثل للأول.
وإن كان التصرف بما لا يزيل الملك كالإجارة، فله حق الفسخ، فللمالك الأول فسخ الإجارة، ثم فسخ البيع بسبب الفساد، فكل ما بني على الباطل فهو باطل.
وحق الفسخ يورث؛ لأن الوارث يقوم مقام الميت في حق الفسخ.
-حكم الزيادة في المبيع الفاسد:
إذا حصلت زيادة في المبيع بيعًا فاسدًا فله حالتان: